انا مصري

f

facebook

Blogger news

مدونة شنودة رئيس                   shenouda raees

من أنا

My Photo
خريج كلية الحقوق-جامعة القاهرة دفعة عام 2011م

Translate my Blog

الاعلان المكمل للدستور

اصدر المجلس العسكري الاعلان المكمل للدستور

"العليا" تحيل المتهمين بالتخطيط لاقتحام قصر الرئاسة أمن الدولة"

"العليا" تحيل المتهمين بالتخطيط لاقتحام قصر الرئاسة لـ"أمن الدولة"

بث مباشر لمباريات يورو 2012 Euro

بث مباشر لمباريات يورو 2012 Euro

"الدستورية" تقضى بحل ثلث البرلمان وترفض العزل السياسى

"الدستورية" تقضى بحل ثلث البرلمان وترفض العزل السياسى

بالفيديو الأسماء الـ100 النهائية لأعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور

بالفيديو الأسماء الـ100 النهائية لأعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستورد

ننشر تحقيقات "الفعل الفاضح" للنائب السلفى

للجنة الرئاسية تؤيد استبعاد المرشحين العشرة من خوض السباق الرئاسى

الانتخابات الرئاسية

Thursday, March 31, 2011

الاعلان الدستوري المصري الجديد

مصراوي ينشر نص الإعلان الدستوري

مصراوي ينشر نص الإعلان الدستوري

المجلس الاعلى للقوات المسلحة اثناء المؤتمر الصحفي - مصراوي


3/30/2011 4:14:00 PM

اصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعلانا دستوريا لادارة شئون البلاد خلال المرحلة المقبلة..ويتضمن الاعلان الدستوري 63 مادة من بينهامادة الاصدار.أعلن ذلك عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين في مؤتمر صحفي الأربعاء.


وفيما يلي نص الإعلان الذى حصل مصراوي على نسخة منه :


المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير، وعلى نتائج الإستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذى جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 . وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011 .


قــــــــرر


( مــــــادة 1 )


جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساسالمواطنة .

والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .

( مـــــــادة 2 )

الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

( مــــــادة 3 )


السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية .


( مــــــادة 4 )


للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.


ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .


ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على اساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .


( مـــــــادة 5 )


يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .


( مـــــــادة 6 ) للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون .


والملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .

( مــــــادة 7 )


المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .


( مـــــــادة 8 )


الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون .ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .


( مــــــادة 9 )


كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .


وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.


( مـــــــادة 10 )


للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .


( مــــــادة 11 )


لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.


( مــــــادة 12 )


تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .


( مـــــادة 13 )


حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.


( مـــــــادة 14 )


لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .


( مـــــــادة 15 )


لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.


( مـــــــادة 16 )


للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .


( مـــــادة 17)


كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .


( مــــــادة 18 )


إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.


( مـــــادة 19 )


العقوبة شخصيــــــة .ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .


( مــــــادة 20 )


المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .


( مــــــادة 21 )


التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .


( مـــــادة 22 )


حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .


( مـــــادة 23 )


يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما.


( مــــــادة 24 )


تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .


(مـــــادة 25 )


رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .


(مـــــادة 26 )


يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .


(مــــــادة 27 )


ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .

ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد .وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .


(مـــادة 28 )


تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب .وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .


وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .


وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 .


ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .


وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .


(مـــــادة 29 )


مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .


(مـــــادة 30 )


يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :


" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .


(مــــــــــادة 31 )


يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .


وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .


( مـــــادة 32 )


يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .


ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة .


ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .


( مـــــادة 33 )


يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .


( مـــــادة 34 )


مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .


(مــــادة 35 )


يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .


ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .


(مـــــادة 36 )


مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .


(مـــــادة 37 )


يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :


1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية. 3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.


ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .


(مـــــادة 38 )


ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .


(مــــادة 39 )


يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .


وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.


(مـــــادة 40 )


تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .


وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .


وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة .


(مــــادة 41 )


تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.


ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين .


ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .


(مـــــادة 42 )


يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:


" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .


(مـــــادة 43 )


لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.


( مــــادة 44 )


لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .


(مــــادة 45 )


لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه .


وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس .


ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .


( مـــــادة 46 )


السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .


( مـــــادة 47 )


القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .


( مــــادة 48 )


مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .


( مـــــادة 49 )


المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .


ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.


( مـــــادة 50 )


يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .


( مـــــادة 51 )


ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية .


( مـــــادة 52 )


جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .


( مـــــادة 53 )


القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .


ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .


( مـــــادة 54 )


ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .


( مـــــادة 55 )


الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .


( مـــــادة 56 )


يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية : 1ـ التشريع .


2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .


3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .


4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .


5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .


6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .


7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .


8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .


9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .


10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .


وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .


( مـــــادة 57 )


يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :


1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.


2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.


3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.


4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .


5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.


6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.


7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.


8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.


( مـــــادة 58 )


لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه .


(مـــــادة 59 )


يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه .


فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .


وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له .


ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .


وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .


(مـــــادة 60 )


يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .


(مــــادة 61 )


يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.


(مـــــادة 62 )


كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .


(مـــــادة 63 )


ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

Monday, March 21, 2011

تنبيه هام للذين وافقوا علي التعديلات الدستورية

تنبيه هام للذين وافقوا علي التعديلات الدستورية

بتاريخ
21-3-2011

كتب : شنودة رئيس

قال الدكتور عبد المنعم زمزم
مدرس مادة القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة القاهرة اليوم بعد انتهاء المحاضرة ان الذين قالوا نعم وهم الاغلبية قالوا نعم وهم غير مقتنعين جيدا وهذا بسبب الشحن من بعض الاشخاص لكي يوافقوا علي التعديلات ...وظنوا
ان هذا هو الاستقرار.

فرسم خريط وهي كالأتي-وهي ان:

انتخابات مجلس الشعب شهر
9-2011

انتخابات مجلس الشوري 11-2011.

ولنفترض ان انتخابات رئاسة
الجمهورية في شهر 1-2012

حيث اعطي الحق للرئيس انه في
خلا ل 6 اشهر ان ينتخب لجنة من مجلسي الشعب والشوري لاعداد دستور جديد.

اذن هناك فترة من شهر 1 الي شهر 7-2012 ولنفترض انه امر بانتخاب اللجنة في شهر 5-2012 بعد توليه
الرئاسةباربعة اشهر مثلاً.

وأعداد الدستور الجديد سوف يأخذ 6 شهور علي الاقل اذن الدستور الجديد سوف يبقس في شهر 1-2013

اذن اين هو الاستقرار يا من قلت نعم؟ ااتنتظر من شهر 3-2011 الي شهر 1-3013 علي الاقل

ألم تحسبها جيداً؟

ومن المضحك في النهاية ان
المجلس الاعلي للقوات المسلحة قالت انه في خلال 48 ساعة سوف يكون هناك دستور مؤقت
للبلاد.

ابعد الاستفتاء يصنعون دستورا
مؤقتاً ... لماذا كان الاستفتاء اساساً

من المفروض ان نصنع دستور جديد
يحكم الكل ومنهم رئيس الجمهوية القادم....فهل ننتظر لقدوم الرئيس ثم يضع دستور
بمزاجه يحكمنا بيه كما فعل جمال عبد الناصر والسادات وايضاً التعديلات التي اجراها
مبارك.كل هذا علي حسب مزاج الرئيس.....

نحن نريد دستور جديد للبلاد
يضع فيه الشعب كلمته....ليحكم الدستور كل الشعب من كبيرهم الي صغيرهم.
....
شنودة رئيبس - الجيزة 21-3-2011

نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية20-3-2011



نتيجة استفتاء الشعب المصري علي
التعديلات الدستورية


نتيجة الاستفتاء على مستوى المحافظات




تنشر اللجنة نتيجة الاستفتاء على تعديلات الدستور على مستوى المحافظات والتي أظهرت
اكتساح الموافقين لجميع المحافظات بدون استثناءات.



http://shenoudaraees.weebly.com


Thursday, March 10, 2011

مظاهرات جامعة القاهرة 8-3-2011/ تطالب برحيل رئيس الجامعة بدون تأجيل للدراسة



مظاهرات في جامعة القاهرة تطالب برحيل رئيس الجامعة وبدون تأجيل للدراسة وذلك كان يوم 8-3-2011

تصوير: رأفت تواب



تصوير : شنودة رئيس

تصوير : شنودة رئيس


تصوير : شنودة رئيس
تصوير : شنودة رئيس
تصوير : شنودة رئيس

Wednesday, March 9, 2011

نار الهلال والصليب

اليوم السابع

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=366393
: مصدر الخبر:


محمد الدسوقى
رشدى


نار الهلال والصليب


الأربعاء، 9 مارس 2011 - 17:32

نار الهلال والصليب


لن أكذب عليكم وأقول إن ماحدث فى أطفيح أو فى المقطم أو
مايحدث فى ماسبيرو نتيجة لخطة انتقامية وضعها ضباط أمن الدولة المجروحون أو
بقايا فلول النظام السابق، فالوقت الآن ليس وقت أكاذيب أو عمليات تجميل، الوقت
الآن وقت فتح الجروح ومعالجتها أو تركها تنزف حتى الموت.



ربما الأجواء الرائعة التى عشناها على مدار 20 يوما فى ميدان التحرير، تلك التى
ارتفع فيها الهلال مع الصليب وصلى خلالها المسلم مع المسيحى واحتمى من بيده
الصليب فى ظهر من طالت لحيته، ولم يتعرض سور كنيسة للخدش..ربما كان كل هذا سببا
فى نسيان الفتنة والمشاكل الطائفية التى طاردتنا بشدة طوال سنوات حكم الرئيس
السابق الذى كان حريصا هو وأجهزة أمنه على تزكية نار الفتنة، لتخويف أهل هذا
الوطن وشغله عن ماهو أعمق وأهم.



ماحدث فى المقطم وأطفيح بقايا شاردة من عصر الجهل والتخلف والتعصب، لن تختفى
بسهولة ولن تزول بين ليلة وضحاها، فالذين هدموا الكنيسة يستحقون أن تهدم
منازلهم فوق رؤوسهم التى امتلأت بتعاليم الجهل ووعظ التطرف طوال الأعوام
الماضية، لابد أن ندرك ذلك حتى ترتاح ضمائرنا وتهدأ عقولنا، ولابد أن تقدم
العقلاء من أبناء هذا الوطن فى طريق التهدئة ونشر الوعى وإعادة ترتيب الأولويات
التى تأخذ بيد هذا الوطن من تلك المحنة، لابد أن يعلم طلاب الجامعات وأصحاب
المطالب الفئوية الأخرى والأقباط والسلفيون وكل صاحب غرض فئوى أو شخصى أن مصلحة
مصر أهم، أن التفكير فى الدستور والقوانين وانتخابات الرئاسة أهم بكثير من طرد
عميد أو إعادة تصحيح امتحان أو بناء سور كنيسة حتى لا نفاجأ بأن الرئيس الذى
جلس على كرسى الرئاسة نسخة مكررة من مبارك، والدستور الذى يحكمنا به سلاح فى
يده فوق رقابنا لا سلاح فى يدنا فوق عرشه.



لا تأخذكم بهؤلاء الذين أشعلوا الفتنة فى أطفيح أو المقطم أى رحمة سواء كانوا
مسلمين أو مسيحيين، فلا شىء قد يصلح للخلاص من بعبع الفتنة الطائفية الذى يطل
علينا "كل شوية" ويزرع فى قلوبنا خوفا ورعبا سوى الحرق بجاز، ويفضل أن يكون "وسخ"
أو غير نظيف إن كانت تلك الكلمة العامية لا تعجبك، نجمع كل الذين يثبت مشاركتهم
فى إشعال الفتنة من الطرفين المسلم والمسيحى سواء بالتحريض أو العنف ونضعهم فى
حفرة كبيرة ونولع فيهم لعل تلك النار تطهر قلوبهم مما علق بها من شوائب التعصب
والتخلف.



أعلم جيدا أن فكرة الحرق هذه قاسية وبشعة وغير إنسانية بالمرة ولكنهم يستحقونها،
هؤلاء الذين يحرقون الوطن بتعصبهم وتطرفهم يستحقون الحرق، هؤلاء الذين تهون
عليهم العشرة والتاريخ المشترك يستحقون الحرق بجاز أسود من السواد الذى يعشش فى
أرواحهم، هؤلاء الذين يسفكون الدماء وينشرون الخوف والرعب ويشوهون الملامح
الجميلة لهذا البلد العظيم، من أجل سور هنا أو قطعة أرض هناك أو فتاة "مومس"
هنا أو فتاة مش مظبوطة هناك، لا يستحقون سوى الحرق بالجاز أو البنزين إن لم يكن
خسارة فيهم سعره.



هل يمكن أن أكون رؤوفا أو إنسانيا مع هؤلاء الذين طحنوا بعضهم وأسالوا دماء
بعضهم فى أطفيح والمقطم؟ هل يمكن أكون رحيما وأنا أتكلم عن ناس فضلت الحجارة
والأسمنت على دماء البشر؟ هل يمكن أن أكون هين الكلمات وأنا أكتب عن وحوش يسهل
عليها حصد الأرواح والتخريب والتدمير بسبب "مومس" مسيحية نامت مع مسلم أو العكس؟
هل يمكن أن أكون منطقيا إذا طالبت بشىء غير الحرق لهؤلاء الذين يستغلون الدين
لإشباع شهواتهم المتطرفة وأنا أثق تماما فى أنهم لايزورون الكنيسة ولا يسجدون
فى الجامع؟



ليس هذا موضع الرحمة إن شئنا الخير لهذا البلد، العبرة هنا ستكون الحل الذى
يخمد الفتنة للأبد، عقاب سريع وحاسم وحازم وصارم لكل من يشارك فى إيقاظ الفتنة،
عقاب واحد يفرض من فرط قسوته على الجميع التفكير ألف مرة قبل أن يفكر أحدهم فى
أن يرفع يده على أخيه فى الوطن بسبب سور كنيسة أو غيره، عقاب قوى لا يلين أمام
حسابات التهدئة وتدخلات السياسة .. هذا هو الحل السريع لوأد تلك الفتنة، صحيح
أن العقل يقول إن الفتنة لن تموت إلا إذا ساد مصر خطاب دينى جديد مستنير ومحترم،
ولكن لن يسود مثل هذا الخطاب ولن يجد فرصة للانتشار إلا إذا سبقه عقاب صادم
يلفت الأنظار لخطورة الجريمة ووحشيتها.



اعترفوا بالأزمة يا سادة.. اعترفوا بالخطر الذى يحيط بمصر حتى تقتنعوا بضرورة
قسوة العقاب، لا تفعلوا مثل الدولة أو المؤسسة الدينية الإسلامية أو المؤسسة
الدينية المسيحية وتنفون وجود الأزمة بقبلات مصورة وأحضان غير صادقة، اعترفوا
أن هناك أزمة ترقد تحت رمادها فتنة طائفية غاضبة وكارهة تنتظر شرارة الاندلاع ،
أزمة تسجلها ميكروفونات المساجد التى تعلو أصوات الخاطبين فيها بالدعاء على
النصارى وتكفير غير المسلمين مع أن الداعى يعلم يقينا أنا بالشقة التى تعلو
المسجد هناك أسرة مسيحية تسكن،أزمة تسجلها تلك العظات التى تتضمن المزيد من
الغمز واللمز فى حق المسلمين كما تتضمن نفس عبارات التكفير لهم... اعترفوا
بالأزمة وعاقبوا مشعلى الفتنة بقسوة ولا تأخذكم بهم رحمة أو شفقة وإلا فسوف
يأتى يوما أقرب مما تتخيلون لتأكلنا جميعا نار فتنة موقدة.

قصيدة متستعمنيش .... مؤثرة قوي

Friday, March 4, 2011

الشعب يريد «حكومة شرف‎»








الشعب يريد «حكومة شرف‎»



٤/ ٣/ ٢٠١١










استجاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمطلب رئيسى من مطالب شباب الثورة،
وأعلن قبول استقالة د. أحمد شفيق، رئيس الوزراء، وتكليف د. عصام شرف، وزير
النقل الأسبق، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبينما استقبل المحتشدون فى ميدان التحرير نبأ إقالة شفيق بفرحة كبيرة،
معتبرين أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة استجاب لإرادة الشعب وكلف مرشح شباب
الثورة بتشكيل الحكومة، جدد بعض الشباب مطالباتهم بتفريغ الحكومة الجديدة من
رموز النظام السابق، خاصة وزيرى الخارجية والعدل، كما طالبوا بمواصلة الدعم
الشعبى لمطالب محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، وباقى الرموز التى لم تحاكم.


ودعا اتحاد ائتلاف شباب الثورة إلى الاستمرار فى الاعتصام بميدان التحرير،
ومواصلة الحشد من أجل مليونية اليوم، التى تم التوافق أن يكون شعارها «الشعب
يريد استكمال المشوار»، معتبرين أن إقالة شفيق «مكسب جزئى»، فى الوقت الذى
اعتبر فيه قطاع كبير من شباب التحرير أن مطالبهم تحققت وطالبوا بإخلاء الميدان.
وبينما رحبت القوى السياسية باستقالة «شفيق»، طالبت بتشكيل الحكومة الجديدة من
كفاءات مستقلة.


وبينما تواصل الجهات القضائية التحقيقات فى قضايا الفساد، نفى النائب العام
الدكتور عبدالمجيد محمود، سفر مبارك وأسرته إلى السعودية، وأكد بيان من مكتب
النائب العام أن الرئيس السابق لم يغادر البلاد، وأن أحد الموثقين من مكتب
الشهر العقارى بجنوب سيناء توجه أمس الأول إلى الرئيس السابق بمقر إقامته بشرم
الشيخ حيث حرر عدة توكيلات من مبارك وأفراد أسرته لأحد المحامين.


من جهة أخرى، طلبت جهات رقابية من مصلحة الضرائب العقارية بياناً بحصر
للثروة العقارية المملوكة لرجال الأعمال والوزراء السابقين سواء المحبوسون أو
المحالون للتحقيق على ذمة قضايا أو اتهامات بالفساد.


وشهدت نيابتا الأموال العامة وأمن الدولة، تفاصيل جديدة، أمس، حيث استمعت
لأقوال وزيرين و١٣ مسؤولاً فى وزارات وهيئات مختلفة، بعضهم حاليون وآخرون
سابقون.


كان وزير السياحة السابق زهير جرانة، أول من حضر إلى نيابة أمن الدولة
العليا لبدء التحقيقات معه فى الاتهام المنسوب له ولوزير الإسكان السابق أحمد
المغربى، بالاستيلاء على مساحة ٥ ملايين متر مربع من أراضى منطقة جمشة بالغردقة،
وقيامهما ببيع مساحات مختلفة من الأراضى المملوكة للدولة والكائنة فى أماكن
متفرقة من البلاد، بلغت عدة ملايين من الأمتار إلى شركة «بالم هيلز» للتعمير
المملوكة لهما، وأشارت التحريات إلى أنهما باعا تلك الأرض بمبلغ ٣٩ جنيهاً
للمتر على الرغم من أن السعر المحدد للمتر ٤٨٠ جنيهاً، مما أدى إلى إهدار قرابة
١٩٥ مليون جنيه على الدولة.


وعلمت «المصرى اليوم» أن حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، أصيب بأزمة
قلبية إثر انتهاء التحقيقات معه فى نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأول، فى
قضيتى قتل المتظاهرين والانفلات الأمنى، وتم نقله إلى مستشفى السجن.








مدونة شنودة رئيس

اية اليوم

اية اليوم

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
++++++++++++++