انا مصري

f

facebook

Blogger news

مدونة شنودة رئيس                   shenouda raees

من أنا

My Photo
خريج كلية الحقوق-جامعة القاهرة دفعة عام 2011م

Translate my Blog

الاعلان المكمل للدستور

اصدر المجلس العسكري الاعلان المكمل للدستور

"العليا" تحيل المتهمين بالتخطيط لاقتحام قصر الرئاسة أمن الدولة"

"العليا" تحيل المتهمين بالتخطيط لاقتحام قصر الرئاسة لـ"أمن الدولة"

بث مباشر لمباريات يورو 2012 Euro

بث مباشر لمباريات يورو 2012 Euro

"الدستورية" تقضى بحل ثلث البرلمان وترفض العزل السياسى

"الدستورية" تقضى بحل ثلث البرلمان وترفض العزل السياسى

بالفيديو الأسماء الـ100 النهائية لأعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور

بالفيديو الأسماء الـ100 النهائية لأعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستورد

ننشر تحقيقات "الفعل الفاضح" للنائب السلفى

للجنة الرئاسية تؤيد استبعاد المرشحين العشرة من خوض السباق الرئاسى

الانتخابات الرئاسية

Showing posts with label قوانين. Show all posts
Showing posts with label قوانين. Show all posts

Saturday, June 23, 2012

أهم مواد اللائحة الداخلية للجمعية التأسيسية للدستور


 أهم مواد اللائحة الداخلية للجمعية التأسيسية للدستور

كتب : ولاء نعمة الله -هبة أمين -محمد يوسف-محمد حمديالسبت 23-06-2012 19:56
حسام الغريانى
25 مادة، شملتها اللائحة الداخلية للنظام الأساسى للجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، تعرض "الوطن" أهم ما جاء بها، فيما يلي:
المادة الأولى: تشكل الجمعية التأسيسية من 100 عضو أصلى وخمسين عضوا احتياطيا، ويحل العضو الاحتياطى محل العضو الأصلى بالانتخاب فى حال القوة القهرية أو الاستقالة الصريحة أو الضمنية أو التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتابعة دون عذر مقبول للجمعية.
المادة الثانية: عضوية الجمعية التأسيسية واجب وطنى وعمل تطوعى يقوم به أعضائها دون مقابل.
المادة الثالثة: تعقد جلسات الجمعية التأسيسية واجتماعات لجانها بمقر مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو أى مكان آخر تقرره الجمعية عند الاقتضاء.
المادة الرابعة: يكون انعقاد الجمعية التأسيسية صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، وإذا بدأ الاجتماع صحيحا استمر كذلك ولو غادر بعض أعضائها قاعة الاجتماع، وفى جميع الأحوال يجب أن يتوافر النصاب المطلوب عند اتخاذ القرارات وفقا لأحكام هذه اللائحة، وتتخذ الجمعية قراراتها فى المسائل الإجرائية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
المادة الخامسة: تقر الجمعية المواد المقترحة لمشروع الدستور مادة مادة، بالتوافق فإذا لم يتحقق هذا التوافق يعرض النص للتصويت. ويقر بأغلبية "67" عضوا من أعضاء الجمعية، فإذا تعذر ذلك يحال النص لاجتماع مشترك من هيئة مكتبها واللجنة المختصة بالموضوع، لإعادة النظر فى صياغة هذا النص، ثم يعرض النص الجديد على الجمعية التأسيسية خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة من تاريخ إحالة النص إلى الاجتماع المشترك، وبعدها يكون إقرار النص بموافقة 57 عضوا على الأقل.
المادة السادسة: تخصص الجمعية التأسيسية جلسة أو أكثر للقراءة النهائية الكاملة لمشروع الدستور، والموافقة عليه بشكل نهائى.
المادة السابعه: تنتخب الجمعية التأسيسية من بين أعضائها رئيسا وثلاثة وكلاء ومتحدثا إعلاميا رسميا باسمها، وتختار الجمعية أمينا عاما وعدد من الأمناء المساعدين من بين أعضائها أو غيرهم.
المادة الثامنة: رئيس الجمعية التأسيسية هو الذى يمثلها، ويحافظ على نظامها وكرامة أعضائها ويشارك مع هيئة مكتبها فى وضع جدول أعمالها ويدعوها للانعقاد ويدير مناقشاتها ويعلن قرارتها، ويشرف بوجه عام على حسن سير عملها وأجهزتها المختلفة وأمانتها الفنية.
ويجوز لعدد 20 عضوا من الجمعية دعوتها للاجتماع بطلب يقدم إلى رئيسها أو من يقوم مقامه، وفى حال غيابهم يكون لنفس العدد الحق فى توجيه الدعوة للاجتماع مباشرة لأعضاء الجمعية.
المادة التاسعة: يحل وكيل الجمعية التأسيسة الأكبر سنا محل رئيسها حال غيابه، ويتولى الوكلاء الثلاثة متابعة أعمال لجان الجمعية بالتنسيق فيما بينهم.
المادة العاشرة: يتولى المتحدث الرسمى دون غيره، التعامل باسم الجمعية مع وسائل الإعلام وعرض البيانات الصحفية عن نشاط الجمعية وأدائها.
المادة الحادية عشر: يشرف أمين عام الجمعية التأسيسية على أمانتها الفنية، ويعاونه فى ذلك الأمناء المساعدون ويقترح الكادر الفنى والإدارى العامل بهذه الأمانة الفنية، ويحدد مهامه واختصاصاته وكل ما يتعلق بتنظيم الشؤون الإدارية والمالية لهذه الأمانة الفنية. ويعرض ذلك على هيئة مكتب الجمعية التأسيسية للاعتماد.
المادة الثانية عشر: تتألف هيئة مكتب الجمعية التأسيسية من رئيسها والوكلاء والأمين العام ومساعديه والمتحدث الرسمى والإعلامى ومقررى اللجان النوعية المتخصصة وتضع هيئة مكتب الجمعية القواعد والإجراءات المنظمة لعملها الداخلى بما لا يخالف أحكام اللائحة.
المادة الثالثه عشر: تتولى هيئة مكتب الجمعية أعمال التنسيق بين أجهزتها ووضع خطة نشاطها. وتقديم العون اللازم لضمان السير المنتظم لأعمال الجمعية بالتعاون مع أمانتها الفنية. وتتلقى هيئة المكتب أولا بأول نتائج أعمال اللجان النوعية وإحالتها إلى لجنة الصياغة العامة والبحوث لمراجعتها وتنقيحها وضبط أحكامها.
الوطن نيوز

Monday, June 18, 2012

ننشر نص الإعلان الدستورى المكمل..لرئيس الجمهورية.. إصدار قرار للجيش بحفظ الأمن وحماية المنشآت حال حدوث اضطرابات..إذا تعارض نص فى الدستور الجديد مع أهداف الثورة يعاد النظر فيه.. والتشريع من حق العسكرى


ننشر نص الإعلان الدستورى المكمل..لرئيس الجمهورية.. إصدار قرار للجيش بحفظ الأمن وحماية المنشآت حال حدوث اضطرابات..إذا تعارض نص فى الدستور الجديد مع أهداف الثورة يعاد النظر فيه.. والتشريع من حق العسكرى

الإثنين، 18 يونيو 2012 - 00:13
المجلس الأعلى للقوات المسلحةالمجلس الأعلى للقوات المسلحة
كتب محمد أحمد طنطاوى
***************
ينشر "اليوم السابع" نص الإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم، وتم نشره فى الجريدة الرسمية، والذى ينص على:

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 تقرر الآتى:

المادة الأولى: يضاف إلى الإعلان الدستورى، الصادر فى 30 مارس 2011 للمادة 30، والمواد 53 مكررا، 53 مكررا 1 و53 مكررا 2 و56 مكررا و60 مكررا و60 مكررا 1 على النحو التالى:

مادة 30: الرئيس الجديد يؤدى اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.

أما المادة 53 مكرر من الإعلان: المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستورى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة، وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.

أما المادة 53 مكرر 1: رئيس الجمهورية يعلن الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

أما المادة 53 مكرر2: يجوز لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائى وحالات انتفاء المسئولية.

أما المادة 56 مكرر: المجلس الأعلى للقوات المسلحة يباشر الاختصاصات المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته.

أما المادة 60 مكرر: "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.

أما المادة 60 مكرر 1: "إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التى تتحقق بها المصالح العليا للبلاد، أو مع ما تواتر من مبادىء فى الدساتير المصرية السابقة، فلأى منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها 15 يوما، فإذا أصرت الجمعية على رأيها كان لأى منهم عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة، وينشر القرار بغير مصروفات فى الجريدة الرسمية خلال 3 أيام من تاريخ صدوره، وفى جميع الأحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على مجلس الشعب لاستفتائه فى شأنه، والمنصوص عليه فى المادة 60 من هذا الإعلان الدستورى حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور فى صياغته النهائية وفقا لأحكام هذه المادة.

وأكدت المادة الثانية من الإعلان المكمل على أن يستبدل بنص المادة 38 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس بالنص الآتى،: "ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى، وفقا لأى نظام انتخابى يحدده".

المادة الثالثة: ينشر الإعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.





اليوم السابع

Sunday, June 17, 2012

بالصور .. تنفرد الفجر بنشر نص الاعلان الدستوري المكمل قبل اعلانه رسميا

بالصور .. تنفرد الفجر بنشر نص الاعلان الدستوري المكمل قبل اعلانه رسميا

اضغط علي الصورة للتكبير



بوابة الفجر الالكترونية

المجلس العسكرى يصدر إعلانا دستوريا مكملا ويعقد مؤتمرا صحفيا غدا


المجلس العسكرى يصدر إعلانا دستوريا مكملا ويعقد مؤتمرا صحفيا غدا

الأحد، 17 يونيو 2012 - 22:09
المشير طنطاوىالمشير طنطاوى
كتب محمد أحمد طنطاوى
**************
صرح مصدر عسكرى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر إعلانا دستوريا منذ قليل يحدد صلاحيات الرئيس القادم، ويتناول مصير المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، مؤكدا أن القوات المسلحة سوف تعقد مؤتمرا صحفيا صباح غد لمناقشة تفاصيل الإعلان.
المصدر : اليوم السابع

Saturday, April 28, 2012

قراء "بوابة الأهرام" يكشفون: "الحرية العدالة" نقل قانون جرائم المعلومات من القانون السعودي


كشف قراء "بوابة الأهرام" قيام لجنة البحوث والدراسات باللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة بنقل قانون "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" السعودي، وتقديمه لمجلس الشعب كمشروع لقانون خاص بمكافحة جرائم الهاكرز ومنشئ المواقع الإرهابية والإباحية في مصر.

تم اكتشاف بالمادة رقم 12 من مشروع القانون المصري - الذي تم نشره مساء أمس الخميس بـ"بوابة الأهرام"، والمقدم من اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة - وجود كلمة "المملكة" في نص المادة، في إشارة لـ"المملكة العربية السعودية"، حيث غفلت المجموعة التي صاغت مشروع قانون "الحرية والعدالة" عن حذف كلمة "المملكة" واستبدالها بـ"مصر".



وبعد رجوع "بوابة الأهرام" إلى نص القانون السعودي الذي ننشر صورة رسمية منه تبين أن المادة 12 به تنص على: "لا يخل تطبيق هذا القانون بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، خاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون "المملكة" طرفا فيها"، وهذا نفس النص حرفيا الذي قدمه حزب الحرية والعدالة لمجلس الشعب كمشروع للقانون. 

وبعد مقارنة جميع مواد القانون السعودي مع المشرع المقدم للبرلمان، تم التأكد من أنه تم نقل القانون "حرفيًا" تقريبًا من القانون السعودي، ولكن دون أخر ثلاث مواد، حيث يتضمن القانون السعودي 16 مادة، وقدم الحزب 13 مادة فقط. 

للاطلاع على نص القانون السعودي: 
http://www.yesser.gov.sa/ar/MechanismsAndRegulations/Regulations/Pages/it_criminal_law.aspx







مشروع قانون "الحرية والعدالة" لمكافحة الهاكرز والمواقع الإرهابية والإباحية

أنهت لجنة البحوث والدراسات باللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة وضع اللمسات النهائية لمشروع قانون لمكافحة جرائم المعلوماتية، والذى ينص على مكافحة جرائم الهاكرز ومنشئ المواقع الإرهابية والإباحية ويتكون مشروع القانون الذى تنشره "بوابة الأهرام" من 13 مادة ننشر نصوصها كاملة. 
وحسب ما أوضح الدكتور أحمد أبو بركة رئيس لجنة البحوث الـ13 مادة كالتالي. 
المادة الأولى: 
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – إينما وردت في هذا القانون – المعني المبين قرين كل منها: 
1-الشخص : أى شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة . 
2-النظام المعلوماتي : مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها ، وتشمل الحاسبات االآلية. 
3-الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من حاسب آلى أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية (الإنترنت). 
4- البيانات: المعلومات، أو الأوامر أو الرسائل أو الأصوات أو الصور التي تعد أو التى سبق إعدادها ، لاستخدامها فى الحاسب الآلي ، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها. 
5- برامج الحاسب الآلي: مجموعة من الأوامر والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي ، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة. 
6- الحاسب الآلي: كل جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكى أو لاسلكي يحتوي على نظام معاجلة البيانات ، أو تخزينها ، أو إرسالها أو استقبالها أو تصفحها يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج، والأوامر المعطاه له. 
7- الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلى أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي ، أو شبكة حاسبات آليه غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها. 
8- الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 
9- الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد. 
10- الالتقاط: مشاهدة البيانات أو الحصول عليها دون مسوغ قانوني . 

المادة الثانية: 
يهدف هذا القانون إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية ، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها وبما يؤدي الى ما يأتي : - 
1- المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي . 
2- حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية. 
3- حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة . 
4- حماية الاقتصاد الوطني. 

المادة الثالثة: 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:- 
1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ قانوني – أو التقاطه أو اعتراضه. 
2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا. 
3- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكترونى لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه. 
4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما فى حكمها. 
5- التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر يهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. 
المادة الرابعة: 
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على ميلوني جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 
1- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة. 

2- الوصول –دون مسوغ قانوني إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو اموال أو ما تتيحه من خدمات. 

المادة الخامسة: 
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية : 
1- الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو اتلافها أو تغييرها أو اعادة نشرها . 
2- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها أو حذفها أو تسريبها أو اتلافها أو تعديلها. 
3- إعاقة الوصول إلى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها بأي وسيلة كانت. 
المادة السادسة: 
يعاقب بالسجن مدة لا تقل على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:- 
1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد اجهزة الحاسب الآلي. 
2- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو احد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار في الجنس البشري ، أو تسهيل التعامل به . 
3- إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية ، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها. 
4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار بالمواد المخدرة أو تسهيل التعامل بها. 
المادة السابعة: 
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:- 
1- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشرةه، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها ، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي غدارة تستخدم في الأعمال الإرهابية. 
2- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلى أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني. 
المادة الثامنة: 
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلي إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية :- 
1- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة. 
2- شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه. 
3- التغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم. 
4- صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة. 
المادة التاسعة: 
يعاقب الشريك في ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بذات العقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلي للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية. 
المادة العاشرة: 
يعاقب كل من شرع في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلي للعقوبة المقررة للجريمة التامة. 
المادة الحادية عشرة: 
للمحكة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم وقبل وقوع الضرر وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم أو الأدوات المستخدمة في الجريمة. 

المادة الثانية عشرة: 
لا يخل تطبيق هذا القانون بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التى تكون المملكة طرفا فيها. 

المادة الثالثة عشرة: 
مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الاموال المتحصلة منها، كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متي كان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم ، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.

مدونة شنودة رئيس

اية اليوم

اية اليوم

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
++++++++++++++